2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، ان أبا عبد الله عليه السلام قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس 50 - باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة " إلى أن قال: " ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء.