3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: نعم إذا كانت عارفة " إلى أن قال: " وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت فالدواعي قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال:
المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن إسحاق. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن