29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن محبوب مثله.
4 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه " إلى أن قال: " وإن خطب فلا تزوجوه الحديث 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج إذا خطب الحديث.