4 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر. وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب ان من زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال:
لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك: كذب.
3 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار) مما ظن انفراد الإمامية به القول