50 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال:
لا ولكن يجددان نكاحا آخر. ورواه الصدوق باسناده عن أبي العباس وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونا على نكاحهما الأول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد