وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٦٩
2 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟
قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
127 باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

(٢) الفروع: ج ٢ ص ٨٦، علل الشرائع: ص ١٨٩.
(٣) الفقيه: ج ٢ ص ١٤٠، أخرجه أيضا في ١ / ٧٤ من احكام الأولاد.
(٤) قرب الإسناد: ص ١٧٠.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٢ في ب ٢٨ من لباس المصلي وههنا في ب ١٧ و ٣ / ١٢٠ و ٦ / ١٢٤ و ب ١٢٥.
الباب ١٢٧ فيه ٧ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٦٨، الفقيه: ج ٢ ص ١٤٠ فيه: قال: سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال عليه السلام: لا تضعها في حجرك.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست