1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص ابن البختري مثله.
(25380) 2 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟
قال: يتوب الله عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء.
99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واحتباء المرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
2 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أبي الحسن علي بن محمد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف