وفي المواريث، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي إن شاء الله.
2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير.
(26280) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم ويأتي.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم عليهم السلام