ثلاثا وتعتد ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق.
(8 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه) 1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هي منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبايحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم أيوب، عن العلا مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن