1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
72 باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد " لها من السيد. خ " ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
73 باب حكم إباق العبد وله زوجة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره