أحد المأتيين فيه الغسل.
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال: ليس عليك شئ وذلك لك.
9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء.
11 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: حيث شاء.
(25270) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية 74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن.