21 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
22 - وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد