في حديث طويل ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضي أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمأة درهم.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته " نطفة عقاب " في رحم يحرم عليه. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله