3 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال محمد بن علي عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وانا أنهى عنهما نفسي وولدي، قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطي وقوله: وانا أنهى عنهما يجوز أن يكون أراد به الوطي على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك انتهى وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية.
(26150) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال: تستقيم ولا أحبه لك، وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك. أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية.
5 - وباسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام حرمتا عليه جميعا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله.
أقول: ويأتي وجهه.
6 وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار