زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم ".
14 - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.
15 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال:
لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ. يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطيها والعقد عليها والأمة يحرم وطيها دون تملكها.
16 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسين بن علي الوشا، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر عليه السلام قال: