صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد على فأعدت عليه فقال: لا بأس به.
(26130) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها على قلت: انه كان لي جارية فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غيري ولى ولد من غيرها فأزوج ولدى من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد مثله 4 - وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما