(26100) 4 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام انهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه إلينا قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة. أقول:
التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعل معني الحديث انه إذا لم يدخل بالأم فالأم والبنت سواء في الإباحة فإن شاء دخل بالأم وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، أو معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فأمها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها. أو المراد إذا ملك أمة وأمها فله وطئ أيهما شاء قبل وطئ الأخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.
5 - وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها. أقول: وتقدم الوجه في مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. أقول: تقدم الوجه في مثله.
7 - العياشي في (تفسيره) عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل