يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب عليه السلام لا تحل له.
8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
9 - وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.
10 - ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد فيه وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
11 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله.
12 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق ابن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
13 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن