ماء الرجل الذي يفضيه (1) إلى المرأة (2) 69 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (3) 70 - عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (4) 71 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال: إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " (5) 72 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فاعتقها فتزوجت فولدت أيصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام، وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " (6).
73 - عن أبي العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مما قال الله " ربائبكم اللاتي في حجوركم " (7) 74 - عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن