تزوج فلا. أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي.
5 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة وتزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطي وبعد الوطي واحد.
7 - وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد ابن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم، قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت