دخل بها الأخير أو لم يدخل بها وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه 7 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
8 - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبد الله عليه السلام قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد وضمان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في امرأة بلغها ان زوجها توفى فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر؟ قال: لا.
10 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الحدود وغيرها.