غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
5 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام، أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السلام: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روى أنه جايز وكتب إليه: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنته امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام: قد نهى عن ذلك. أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالأم أو الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.