ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين مثله وزاد: ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ". ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من تفسير العياشي بسنده، عن إسحاق بن عمار مثله.
(26090) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن