في عدة لزوجها الذي طلقها عليها " فيها. خ ل " الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال:
يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر.
20 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفى زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله.