عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة في عدتها قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه. أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل التقية.
15 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
(26080) 16 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الأجلين فان شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله. أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فان نكاحها باطل لما تقدم.
17 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال:
لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزج بها ولا تحل له أبدا قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: إن كانت تزوجته