ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم ويمكن أن يراد منه انه تركها حتى تتزوج غيره وإن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد.
(26060) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل أهله أو أخبروها قد انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأول فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها. وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: