دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.
10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم.
12 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج. أقول: تقدم الوجه في مثله.
13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها.
14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد