3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه قال:
من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال:
لو أن انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء.
5 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى إلى أن قال: وقوله سبحانه " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى نفى