2 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي إنشاء الله.
(26020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلال قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز مثله.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،