قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين)، عن محمد بن علي النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان عليه السلام في حديث انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز للزوج أن يخرجها من بيته فقال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه