عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.
6 - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال:
نعم. الحديث.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله.
8 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا بأس إذا زنا رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل زنا بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار) مما انفردت به الإمامية القول بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة " إلى أن قال: " وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال: ومما ظن انفراد الإمامية به القول