ابن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. أقول:
حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على التقية.
7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام (هاشم خ ل) بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم، وأمها وابنتها. أقول: تقدم الوجه في مثله.
8 - وباسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا.
9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي ابن الحسن بن رباط، عمن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. أقول:
تقدم الوجه في مثله.
10 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد