(26050) 3 - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل فقال: انه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس قال: " فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس خ " فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان نحوه.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟
قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) قال: روى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له أخته أبدا. ورواه البرقي في (المحاسن) أيضا مرسلا.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال:
إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته.
7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن