محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل زنا بأم امرأة أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
6 - وباسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا امرأته له حلال " إلى أن قال: " وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
7 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، عن محد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام