ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأول.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب مثله.
7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
8 - وعن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فيقبلها قال: لا تحل لولده أن يطأها. أقول ويأتي ما يدل على ذلك