من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات (1) من نسائه بذلك " (2).
1990 - وروي عن سماعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن المستحاضة، قال:
تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن، ثم تقضيها من بعده ".
1991 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ".
1992 - وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة