العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها وتزويج الأمة غير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجراية المشتراة قبل أن تستبرئها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
2 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه كتب إليه يقول: جائني كتابك إلى أن قال: وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوي الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله فان أحق ما يبدء به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " وقوله: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم وقال: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " فحرم نساء النبي صلى الله عليه وآله وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد أشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.
3 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة الحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله: عز وجل (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل