3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا كل ما قبله.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له:
أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. أقول: حمله الشيخ على الوطي بعد وطي الأب لما مضي ويأتي.
(25980) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم.
6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه قال: الحد