عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إن لم يكن أفضل إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها.
3 - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إنشاء. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(25990) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: فليتزوج ابنتها إنشاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي:
كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
6 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي