يهبوا، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم " (1).
3345 - قال أبو بصير: (2) " وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: لو قال الذي في يده الدار: إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة (3) وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عز وجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه (4)، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا