يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " (1).
4676 - وفي رواية السكوني قال: كان علي عليه السلام يقول: " انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين (2).
4677 - وروى فضيل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " عليكم بالوضاء (3) من الظؤورة فإن اللبن يعدي ".
4678 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " (4).
4679 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق - " (5).