يومه فعل " (1).
4714 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة " (2).
4715 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان أنثى عق عنها أنثى ".
4716 - و " عق أبو طالب - رحمه الله - عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد قالوا: لأي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له " (3).