4666 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا رضاع بعد فطام " (1).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام (2).
4667 - وروى داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم " (3).
4668 - وروي عن أيوب بن نوح قال: " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك " (4).
4669 - و " كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا يحل ذلك له " (5).
4670 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح " (6).