4671 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لاهي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد " (1).
4672 - وروى حريز، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى " (2).
4673 - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة " (3).
4674 - وروى عبيد بن زرارة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ".
4675 - وروى عبد الله بن زرارة، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا