4680 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها " (1).
4681 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا (2)، وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل " (3).
4682 - وروى محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا " (4).
4683 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع " (5).