ولا تظلمون " (1).
3271 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم (2) قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك " (3).
3272 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما:
إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ قال: لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي: ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال عليه السلام: فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للاخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه (4) ففعلا ".