من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٥٤٣
4869 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي (1) قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم " (2).
4870 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم " (3).
4871 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة " (4).
4872 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض (5)، فإن مات عنها زوجها، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [أيام] ".
4873 - وروى حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، قال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها

(1) في بعض النسخ " بعد التراضي ".
(2) التسليم: الرضا.
(3) رواه الشيخ أيضا في الصحيح، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط.
(4) أي بقي عليها طلاق واحد كالأمة، وحمل على البائن.
(5) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية.
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست