قلت: فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها، عشر قيمتها " (1).
4577 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج (2)، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية (3) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة " (4).
4578 - وروى سليمان الفراء (5)، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: " الرجل يحل لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد، فقال: ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته، قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك " (6).