4584 - وقال الرضا عليه السلام: " المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها ".
4585 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال، " إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن " (1).
وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض (2).
وقرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة من الله " (3).
وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.
4586 - وروى داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها (4)، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة ".
4587 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سأل رجل الرضا عليه السلام