فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر " (1).
4558 - وروى وهب بن وهب (2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح (3) فالاثم عليه إن بغين ".
4559 - وروى هارون بن مسلم (4)، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " يحرم من الإماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع (5)، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة (6)، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك " (7).
4560 - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: " يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله عز وجل